السيد علي الطباطبائي

415

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( ولو قتل عبدا مثله ) * أو جرحه * ( عمدا ، فان كانا ) * أي العبدان * ( لو أحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص ) * من الجاني منهما * ( أو العفو ) * عنه * ( وان كانا الاثنين ف ) * يأتي فيه ما مر من أن * ( للمولى ) * أي مولى المجني عليه * ( قتله ) * أي الجاني من دون رد فيما لو زاد المجني عليه قيمة ، أو مع رد الزيادة على اختلاف القولين المتقدمين ثمة * ( إلا أن يتراضى الموليان ) * عن قتله أو جرحه * ( بدية أو أرش ) * فلا يقتص منه بعده ، بل يلزم ما تراضيا عليه . ثم إن كل ما ذكر في جنايته عمدا . * ( ولو كانت الجناية ) * منه على مثله أو حر * ( خطاء كان لمولى القاتل فكه ب ) * أقل الأمرين من أرش الجناية و * ( قيمته ) * أو بالأرش مطلقا على الاختلاف الذي مضى * ( وله دفعه ) * إلى المجني عليه أو وليه ليسترقه * ( وله ) * أي للمولى حينئذ * ( منه ) * أي للعبد * ( ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول ) * وأرش الجناية . * ( ولا يضمن ) * المولى * ( ما يعوز ) * وينقص من قيمة الجاني عن الدية أو أرش الجناية ، بلا خلاف فيه ولا في ثبوت الخيار المزبور لمولى الجاني دون المجني عليه . * ( والمدبر ) * في جميع ذلك * ( كالقن ) * فيقتل ان قتل عمدا حرا أو عبدا ، أو يدفع إلى ولي المقتول ليسترقه ، أو يفديه مولاه بالأقل كما مر ، ثم إن فداه أو بقي منه شيء بعد أرش الجناية بقي على تدبيره إجماعا ، على الظاهر المصرح به في القواعد . * ( ولو استرقه ) * كله * ( ولي الدم ففي خروجه عن التدبير ) * وعدمه * ( قولان ) * اختار أولهما الحلي وأكثر المتأخرين بل عامتهم وهو أقوى ، خلافا للشيخين والصدوق والإسكافي فاختاروا الثاني .